فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٣٨٥
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم (3635) س 4: هل يجوز المشارك في النسك يوم النحر جماعة من الفضل بغير عذر، وأن يخرج كل منهم حصة من المال ويشارك في البقر واحدة، ويقولون: إنه على عدد سبع خروف، أو كبش أقرن الذبح وأكل لحمها، أيهما يكون لله الذبح أو أكلها؟
ج 4: تجزئ كل من البقرة والبدنة عن سبعة في الهدي والأضحية، والسنة أن كلا من الذي يذبح هديا، أو أضحية، يأكل ثلثا، ويتصدق على الفقراء بثلث، ويهدي ثلثا.
س 5: المشاركة التي أمر بها الرسول (ص) عامة أو كان يريد منها للعذر أو لمن يريد؟ وقرأنا في مالك تفضيل الكبش على الإبل.
ج 5: التفاضل بين ما يتقرب به العبد إلى ربه من النسك يرجع إلى التفاوت بينها في حقائقها وقيمتها قدرا وطيبا، وما يقوم بقلب المتقرب من القصد، أما المشاركة في البقرة عن سبعة، وكذا البدنة فإنها شرع عام للعذر ولغير العذر.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»