فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٣٧٦
الحج، وفي أيام منى ذبح أضحية ولم يؤد الهدي لجهله حتى انتهت ثلاث أيام منى، فهل عليه الهدي؟
ج 1: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليه أن يذبح هديا عن القران بمكة، وله أن يأكل منه، وله أن يوكل أمينا يذبحه عنه بمكة المكرمة، ولا يجزئ عنه ما ذبح بنية الضحية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (4346) س: أحرمت بالحج والعمرة، أعني قارنا، ولم أتحلل من لباس الإحرام إلا بعد صلاة عيد الأضحى وبعد الرمي، ولكنني لم أذبح هديا، فهل علي دم في هذه الحالة أم لا، وماذا أفعل؟ لا سيما وقد مضى على حجي ذلك ثلاثة وعشرون عاما، أرشدوني أدام الله توفيقكم ووفقكم لكل خير.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت أنك حجيت قارنا، والقارن يسمى متمتعا، ولم تذبح هدي القران، فإنه لا يزال في ذمتك، ويجب عليك ذبحه في مكة المكرمة بنفسك أو بواسطة وكيل ثقة عنك؛ لقوله سبحانه: {فمن
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»