فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٣٣٧
العودة لمثل هذا العمل المنافي لما يتطلبه الإحرام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (2830) س 1: حج جندي من الجنود الذين في منى، وأحرم يوم ثمانية، وطاف وسعى ذلك اليوم، ويوم تسعة صعد الساعة الثانية عشرة إلى عرفات، ونزل منها قبل الساعة الرابعة من ذلك اليوم إلى خيام أخوياه في وادي محسر، وجلس معهم حتى اليوم العاشر، ورمى وحلق. هل حجه صحيح أم ناقص؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج 1: إحرامه يوم ثمانية صحيح، والطواف والسعي اللذان حصلا منه ليسا مشروعين في حقه، ولا يجزئان عن طواف الحج وسعيه؛ لأنه أحرم من داخل الحرم، وصعوده إلى عرفة يوم تسعة الساعة الثانية عشرة ليس عليه فيه شيء، ونزوله من عرفة قبل الساعة الرابعة من ذلك اليوم غير جائز، فالواجب عليه البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، وبنزوله قبل الغروب ترك واجبا يجب عليه فيه دم، وهو ما يجزئ
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»