فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٣٤٨
يجوز إخراج قيمة الدم نقودا؛ لأن إخراج النقود يخالف ما أمر الله به.
س 5: هل يجوز لمن وجب عليه الدم أن يؤخره إلى بلده، يعني يؤخر ذبح الدم إلى أن يصل إلى بلده مثلا؟ ومتى يبدأ جواز ذبح الدم لمن ترك واجبا، ومتى آخر أيام الذبح لهذا الدم؟
ج 5: من وجب عليه الدم لترك واجب وهو لا يستطيعه فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويبدأ وقت ذبح الدم لترك واجب من أول ترك الواجب، سواء كان قبل أيام العيد أو بعده، ولا حد لآخره، ولكن تعجيله بعد وجوبه مع الاستطاعة واجب، ولو أخره حتى وصل إلى بلده لم يجزئ ذبحه في بلاده ، بل عليه أن يبعث ذلك إلى الحرم ويشتريه من هناك ويذبحه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، ويجوز أن يوكل من يقوم بذلك نيابة عنه من الثقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5351) س 1: أنا جندي في الدفاع المدني وأحضر كل عام في
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»