فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٣٣٢
يحلق رأسه أو يقصر شعره، وإذا لم يكن في الرأس شيء من الشعر سقط الواجب في ذلك، وحجه أو عمرته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (10750) س: لقد أدينا العمرة في شهر رمضان المبارك هذا العام 1407 ه‍، وصلنا الحرم وقت صلاة العشاء، والذي حصل أننا فقدنا أحد رفقائنا أثناء الصلاة - أي: صلاة العشاء - فانشغلنا بالبحث عنه حتى بعد طلوع الشمس من اليوم التالي، فوجدناه بعد ما لقينا نحن وهو من التعب الشديد، طلعنا من الحرم إلى بيت أخي في مكة، ومكثنا حتى بعد الإفطار، ونزلنا الحرم حيث أن النساء اللائي معنا لم يؤدين العمرة إلا في الليلة الثانية، أما نحن الرجال فقد أدينا العمرة وتحللنا منها أثناء بحثنا عن الرفيق المفقود. السؤال: هل علينا شيء في ذهابنا إلى منزل أخي في مكة، وهل على النساء شيء في طلوعهن من الحرم إلى منزل أخي في مكة، وهل عليهن شيء في اغتسالهن وهن محرمات للعمرة، والمدة التي قضيناها خارج الحرم
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»