فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٣٤١
إن كان حاجا، وأعمال عمرته إن كان معتمرا، أو أن المقصود من نفر من مكة مطلقا، سواء كان حاجا أو معتمرا أو لا؟ فينبغي لك إذا أديت العمرة مستقبلا أن تطوف للوداع احتياطا، وخروجا من الخلاف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الثاني من الفتوى رقم (2213) س 2: أنا كنت ألزم المعتمرين بطواف الوداع عند خروجهم من البلد الحرام، وقد سمعت من سماحتكم في درسكم بالحرم أنه لا وداع لها، فأرجو زيادة البيان في هذا الموضوع.
ج 2: يجب طواف الوداع على من حج بيت الله الحرام عند سفره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) متفق عليه، ولقوله: (كان الناس ينصرفون من كل وجهة؛ فقال رسول الله (ص): " لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ") رواه أحمد ومسلم، وهذا أمر للحجاج بقرينة الحال، فإنه (ص) قاله عند الفراغ من الحج؛ إرشادا للحجاج. أما المعتمر فلا
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»