فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٢٩٧
إلى عرفات ومنها إلى مزدلفة، ومن مزدلفة رميت الجمرة الكبرى، ومنها طفت وسعيت وتحلقت وتحللت من الإحرام، ورجعت إلى منى، ولم أذبح الهدي ولم أصم؛ ضمانا بأن صاحبي أي خويي الذي ضيعته ويحمل نقودي معه أنه يذبح الهدي عني، ولم أجده إلا بعدما رجعت إلى الخميس، فأخبرني أنه لم يذبح عني وها أنا باقي حتى الآن، لم أجد من يخبرني بما يجب علي.
وفي اليوم الأول من أيام التشريق، أي: يوم 11 / 12 / 1400 ه‍ رميت الجمرات قبل الزوال جاهلا في الحكم، وقال لي شخص: يجب أن تعيد الرمي قبل الغروب من نفس اليوم، ولكن غربت الشمس قبل أصل، فتركت الرمي ظانا أنه لا يجوز بعد الغروب، وفي اليوم الثاني من أيام التشريق أي يوم 12 / 12 / 1400 ه‍ رميت الجمرات ونقص علي حصاة واحدة عند إحدى الجمرات، حيث سقطت السابعة من يدي ولم ألتقطها، ولم أعوضها.
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك أن تذبح هديا بمكة المكرمة، عن تمتعك بالعمرة إلى الحج إن قدرت على ذلك، ولك أن تأكل منه وتعطي الفقراء، ولك أن توكل من يذبحه عنك بمكة، وإن عجزت عن ثمن الهدي فصم عشرة أيام بدله.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»