فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ١٦٥
دخل في الحج أو العمرة، وإن شاء ترك ذلك، ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام، أما إن كان قد نوى الدخول في الحج أو العمرة فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه، بل يجب عليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي؛ لقول الله سبحانه: {وأتموا الحج والعمرة لله} (1) وبهذا يتضح لك: أن المسلم إذا دخل في حج أو عمرة بالنية فليس له رفض ذلك، بل يجب عليه أن يكمل ما شرع فيه؛ للآية الكريمة المذكورة، إلا أن يكون قد اشترط، وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل؛ لقول النبي (ص) لضباعة بنت الزبير لما قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: " حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني " (2) متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) سورة البقرة، الآية 196.
(2) أخرجه أحمد 1 / 330، 337، 352، 6 / 164، 202، 349، 360، 419 - 420، 420، والبخاري 6 / 122 - 123، ومسلم 2 / 867 - 869 برقم (1207، 1208)، وأبو داود 2 / 376 - 377 برقم (1776)، والترمذي 3 / 278 - 279 برقم (941)، والنسائي 5 / 168 برقم (2766 - 2768)، وابن ماجة 2 / 979، 980 - 980 برقم (2936 - 2938)، والدارمي 2 / 35، والدار قطني 2 / 219، 235، وابن خزيمة 4 / 164 برقم (2602)، وابن حبان 9 / 86 - 88 برقم (3773 - 3775)، والطبراني 11 / 262، 287 برقم (11909، 12023)، 24 / 304، 332 - 335، 336 برقم (773، 827 - 837، 840 - 843)، والبيهقي 5 / 221، 222، 7 / 289.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»