فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ١٦٧
ذلك إذا كنت طفت للحج بعد رجوعك من عرفات طواف الإفاضة، وكملت أعمال الحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (11020) س 3: إذا أحرم الحاج وأراد التطيب فهل يتطيب قبل الغسل، أم بعد الغسل للإحرام؟
ج 3: إذا أراد مريد النسك للعمرة أو الحج التطيب عند الإحرام قبل التلبية بالحج أو العمرة فله ذلك، والأولى أن يكون بعد الاغتسال؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (كنت أطيب رسول الله (ص) لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت) (1) متفق على

(١) أخرجه مالك ١ / ٣٢٨، وأحمد ٦ / ٣٩، ٩٨، ١٠٧، ١٣٠، ١٦٢، ١٨١، ١٨٦، ١٩٢، ٢٠٠، ٢٠٧، ٢٠٩، ٢١٤، ٢١٦، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٤٤، ٢٤٥، والبخاري ٢ / ١٤٥، ١٩٥، ٧ / ٦٠، ٦١، ومسلم ٢ / ٨٤٦، ٨٤٧، ٨٤٩ برقم (١١٨٩، ١١٩١)، واللفظ له، وأبو داود ٢ / ٣٥٩ برقم (١٧٤٥)، والترمذي ٣ / ٢٥٩ برقم (٩١٧)، والنسائي ٥ / ١٣٦ - ١٣٩ برقم (٢٦٨٤ - ٢٦٩٣)، وابن ماجة ٢ / ٩٧٦ برقم (٢٩٢٦)، والدارمي ٢ / ٣٣، والدارقطني ٢ / ٢٧٤، وابن حبان ٩ / ٨٦ برقم (٣٧٧٢)، وأبو يعلى ٧ / ٣٥٣ برقم (٤٣٩١)، وابن خزيمة ٤ / ١٥٥، ١٥٦ برقم (٢٥٨١ - ٢٥٨٣)، وابن حزم في المحلى ٧ / 86 مسألة 825، والبيهقي 5 / 34.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»