فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ١٧٦
فقد عصى بحلقها وارتكب محظورا من محظورات الإحرام، ويجب عليه بارتكابه أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية في مكة في أي وقت، ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها، أو يطعم ستة مساكين: كل مسكين نصف صاع مما يطعم منه عادة، أو يصوم ثلاثة أيام، إلا أن يكون ناسيا أنه محرم حين حلقها أو جاهلا تحريم الحلق في الإحرام فلا فدية عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (4448) س 2: هل يجوز للرجل عندما يحرم من الميقات أن يجلس ويقلم أظافره، أم لا يجوز له ذلك إلا بعد أن يذبح ضحية؟
ج 2: إذا فعل ذلك قبل الإحرام فلا حرج في ذلك، إلا أن يكون أراد أن يضحي وقد دخل شهر الحجة فلا يجوز له ذلك؛ لأن الرسول (ص) نهى عن ذلك، وأما فعل ذلك بعد الإحرام أي بعد نية الدخول في الإحرام فلا يجوز مطلقا؛ لأن المحرم ليس له أن يقلم أظفاره أو
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»