فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ١٦٠
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (3053) س 3: في أحد الأعوام نويت بالحج والعمرة معا وقت الإحرام، وعندما سارت السيارة من قريتنا حوالي اثنين كيلو متر وجدت أن رفقائنا في الحج أحرموا بالحج فقط - أي بالإفراد - فعملت مثلهم؛ لذا أرجو هل علي شيء في ذلك أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، علما بأنني ذهبت للعمرة بعد ذلك في رمضان عدة مرات.
ج 3: إذا كان تحول نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معا إلى الإحرام بالحج فقط حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك، وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران، ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك، وعليك هدي التمتع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (4585) س: ما الحكم فيما لو أخذت عمرة في رمضان، وعند الميقات قلت: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»