فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٩٣
البخاري ومسلم.
س 5: هل يجوز الاقتداء بالمنجمين في عبادة الله كالصوم وغيره؟
ج 5: لا يجوز الاقتداء بهم في ذلك بل الواجب أن يعتمد على رؤية الهلال للحديث الصحيح: " صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما " (1) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (7753) س 5: ما حكم الذي لايصوم في أول رؤية هلال رمضان إذا رؤي حتى يرى بنفسه ويستدل بالحديث القائل: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "، وهل صحيح استدلالهم بهذا الحديث؟

(1) أخرجه أحمد 1 / 226، 258، 2 / 415، 422، 438، 454، 456، 469، 4 / 321، 5 / 42، والبخاري 2 / 229 واللفظ له، ومسلم 2 / 759، 762 برقم (1080، 1081)، والترمذي 3 / 69، 72 برقم (684، 688)، والنسائي 4 / 133، 135، 136، 154 برقم (2116 - 2118، 2124، 2129، 2189)، والدارمي 2 / 2 - 3، والدار قطني 2 / 158، 160، 160 - 161، 162، 163، 168، وعبد الرزاق 4 / 156 برقم (7306)، وابن أبي شيبة 3 / 21، وابن حبان 8 / 227، 238، 239، برقم (3448، 3457، 3459).
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»