فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٤٢
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز شراء الكتب من الزكاة السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (8267) س 12: هل يجوز إهداء كتب شرعية لفتاة من الله عليها بالهداية وتحجبت أو لشاب هداه الله لطريق الإيمان من مال الزكاة؟
ج 12: لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة وإهداؤها، بل تدفع عينا لمستحقيها الذين ذكرهم الله في كتابه فقال: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم..} (2) الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة التوبة، الآية 60.
(2) سورة التوبة، الآية 60.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»