فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٣٩٢
س: يوجد لدى والدي والدة تصوم كل شهر ثلاثة أيام، ويوم الاثنين ويوم الخميس تريد من ذلك فعل الخير، ونما إلى علمها بأن صيام هذا الأيام غير جائز. نطلب من فضيلتكم إفتاءنا في ذلك رحمكم الله وجزاكم الله كل خير.
ج: يشرع صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، فقد روى أبو داود عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: (أن نبي الله (ص) كان يصوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال: " إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس "، وفي لفظ: " فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم " (1)، فدل الحديث على أن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس جائز، وأنه من السنة، كما أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة أيضا، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي (ص).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 5 / 200، 201، 205، 208 - 209، وأبو داود 2 / 814 برقم (2436)، والنسائي 4 / 201 - 202 برقم (2358)، والدارمي 2 / 19 - 20، وابن خزيمة 3 / 299 برقم (2119).
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»