فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٣٣١
وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره، ولا نعلم دليلا صحيحا يمنع من ذلك، وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؛ لأنه لا يؤثر على الصيام، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائما.
س 14: إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان أو نذر، هل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة مكان كل يوم؟
ج 14: إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي (ص): " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " (1) متفق على صحته، والولي هو القريب كالأب والابن، والأخ وابن العم وغيره، وإن اتصل مرضه حتى مات فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا على قريبه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) أخرجه أحمد 6 / 69، والبخاري 2 / 240، ومسلم 2 / 803 برقم (1147)، وأبو داود 2 / 791 - 792، 3 / 606 برقم (2400، 3311)، والدارقطني 2 / 195، وابن حبان 8 / 334 برقم (3569)، والبيهقي 4 / 255، 6 / 279، والبغوي 6 / 324 برقم (1773).
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»