فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٣٢٦
زواجي بزوجتي، وقد حاولت إخراج الكفارة إطعام ستين مسكينا، أما الصوم وعتق الرقبة فلم أستطع، إلا أنني لا أعرف الطريقة الشرعية في ذلك، وما نوع الإطعام، ثم إنه ليس هناك مصرفة فعلية بالمساكين، أي أنني أجهلهم من هم المساكين المعنيين. والسبب الثاني أنني أتذكر الموضوع أحيانا وأنساه أحيانا، وحيث أنني مرتبط بخوف من الله من هذا العمل، وفعلا أشعر بالقلق والهم من ذلك؛ لذا أرجو التكرم جزاكم الله عنا خيرا بالإفتاء بذلك، وهل ترون بارك الله فيكم أن أخرج الكفارة فلوسا أو من الحبوب البر أو الحنطة ونحوها أو أجمع كل من يستحق وأطعمهم دفعة واحدة؟
ج: أولا: تستغفر الله وتتوب إليه عما بدر منك، ومن تأخيرك الكفارة عسى الله أن يغفر لك وعليك أن تقضي ذلك اليوم إن كنت لم تقضه.
ثانيا: كفارة الجماع في نهار رمضان: عتق رقبة، فإن لم يجد من وجبت عليه صام شهرين متتابعين (ستين يوما)، فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، مقداره: كيلو ونصف تقريبا، من بر أو أرز أو نحوهما من قوت بلدك، فإذا كان واقعك ما ذكرت من أنك لا تستطيع الصيام أجزأك
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»