فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٣٣٦
والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما حرم الله في الصيام وغيره، وفي الصيام أشد وآكد محافظة على كمال صيامه، وبعدا عما يؤذي الناس، ويكون سببا في الفتنة والبغضاء والفرقة؛ لقوله (ص): " فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ، ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم " (1) متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (5611) س 15: كم كان بين السحور وصلاة الفجر؟
ج 15: يمتد وقت السحور حتى الفجر لقوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من

(1) أخرجه مالك 1 / 310، أحمد 2 / 245، 257، 273، 286، 306، 313، 356، 399 - 400،، 461، 462، 465، 474، 495، 6 / 244، والبخاري 2 / 226، 228، ومسلم 2 / 806، 807 برقم (1151) واللفظ له، وأبو داود 2 / 768 برقم (2363)، والترمذي 3 / 136 برقم (764)، (ببعضه)، والنسائي 4 / 163، 164، 168 برقم (2216، 2217، 2234)، وابن ماجة 1 / 539 - 540 برقم (1691)، وابن حبان 8 / 205، 258، برقم (3416، 3482)، وابن خزيمة 3 / 240، برقم (1992، 1993)، وابن أبي شيبة 3 / 3، والطبراني 10 / 158 برقم (10198).
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»