فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٣٣٠
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم؟
السؤال الرابع والسادس والرابع عشر من الفتوى رقم (6288) س 4: ما حكم الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم ذلك اليوم؟
ج 4: تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على الصيام.
س 6: هل يضع الصائم طيبا، وهل يجوز له التسوك بالنهار، وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؟
ج 6: له أن يضع طيبا في ثوبه أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه إلا أنه لا يتسعطه في أنفه، وله أن يتسوك بالنهار لقوله (ص): " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة " (1) متفق على صحته،

(1) أخرجه مالك 1 / 66، وأحمد 2 / 245، 287، 399، 429، 509، 531، والبخاري 1 / 214، ومسلم 1 / 220 برقم (252، وأبو داود 1 / 40 برقم (46، 47)، والترمذي 1 / 34، 35 برقم (22، 23)، والنسائي 1 / 12، 266 - 267، برقم (7، 534)، وابن ماجة 1 / 105 برقم (287)، والدارمي 1 / 174، وابن حبان 3 / 350 برقم (1068)، وابن خزيمة 1 / 72 برقم (139)، والحاكم 1 / 146، والبيهقي 1 / 35، 37.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»