اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم؟
السؤال الرابع والسادس والرابع عشر من الفتوى رقم (6288) س 4: ما حكم الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم ذلك اليوم؟
ج 4: تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على الصيام.
س 6: هل يضع الصائم طيبا، وهل يجوز له التسوك بالنهار، وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؟
ج 6: له أن يضع طيبا في ثوبه أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه إلا أنه لا يتسعطه في أنفه، وله أن يتسوك بالنهار لقوله (ص): " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة " (1) متفق على صحته،