فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٣٢٣
2 - إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك؟
3 - هل على الزوجة مثلما على الزوج؟
4 - هل يجوز أن يدفع فلوسا بدلا من الإطعام؟
5 - هل يجوز أن يطعم مسكينا واحدا عنه وعن زوجته؟
6 - فيما لو لم يجد أحدا يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوسا لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟
ج: من يجب عليه الصوم:
أولا: إذا جامع زوجته نهارا في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهارا فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها؟
ثانيا: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلا أنه تلزمه الكفارة بالجماع.
ثالثا: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك، أما المكرهة فلا شيء عليها.
رابعا: لا يجوز أن يدفع فلوسا عن الإطعام ولا
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»