فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٢٦
لما بعث معاذا إلى اليمن: " أخبرهم بأن الله فرض عليهم - المسلمين - صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم " متفق على صحته، فلا يجوز أن يصرفها في غير المسلمين إلا المؤلفة قلوبهم، وأما الضحية فلا بأس بإعطاء الجار الكافر والقريب الكافر منها؛ لأنها صدقة من الصدقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (6065) س 1: لقد حصل جدال ومناقشات بيني وبين شخص آخر عندما قام أحد المواطنين بشراء 20 علبة بيبسي لعمال البلدية هنود ونحن جالسين في السوق فاعترض شخص وقال: لا تحل الصدقة لهؤلاء لأنهم غير مسلمين. وطال الكلام بيني وبينه وتشاجرنا. فأرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال وهو: هل الصدقة لا تحل إلا للمسلم وماحكمها لغيره؟
ج 1: لا يجوز إعطاء الكفار من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر ولو كانوا فقراء أو أبناء السبيل أو من الغارمين، ولا تجزئ من أعطاهم، ويجوز أن
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»