فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٣٠٦
وأما المسألة الثانية فهي: أنه جامع زوجته وهي حائض، والجواب: عليه دينار أو نصفه لحديث ابن عباس: " يتصدق بدينار أو نصفه " (1) رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة، والمراد بدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره، أو قيمته من الفضة. وهذه المرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل، وعليهما جميعا التوبة إلى الله سبحانه من الجماع في الحيض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم (1126) س: ومضمونه: أن المذكور يعمل بالعسكرية ولا

(1) أخرجه أحمد 1 / 230، 237، 245، 272، 286، 306، 312، 325، 339، 363، 367، وأبو داود 1 / 181 - 183، 2 / 622، 623 برقم (264 - 266، 2168، 2169)، والترمذي 1 / 245 برقم (136)، والنسائي 1 / 153، 188 برقم (289، 370)، وابن ماجة 1 / 210 برقم (640)، والدارمي 1 / 254، والدار قطني 3 / 287، 288، والحاكم 1 / 172، والطبراني 11 / 269، 334، 381، 382، 401، 402، برقم (11698 - 11921، 12065، 12066، 12129 - 12135)، وابن الجارود 1 / 114 برقم (108)، والبيهقي 1 / 314 - 319، والبغوي في شرح السنة 2 / 127 برقم (315).
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»