فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٣٠٣
زوجتي بعد صلاة الفجر وجامعتها فما الحكم؟
ج: حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد (بر) وعليه قضاء اليوم بدلا عن ذلك اليوم، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء.
والأصل في وجوب الكفارة على الرجل: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: (بينما نحن جلوس عند النبي (ص) إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: " مالك؟ " قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال (ص): " هل تجد رقبة تعتقها؟ " قال: لا، قال: " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قال: " فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ " قال: لا، قال: فمكث النبي (ص) قال: فبينما نحن على ذلك أتي النبي (ص) بعرق فيه تمر - والعرق: المكتل - فقال: " أين السائل؟ " فقال: أنا، فقال: " خذه فتصدق به " (1) الحديث

(1) أخرجه أحمد 2 / 208، 241، 281، 6 / 276، والبخاري 2 / 235، 236، 3 / 137، 6 / 194، 7 / 94، 111 - 112، 236، 236 - 237، 8 / 23، ومسلم 2 / 781 - 782، 783، 783 - 784 برقم (1111، 1112)، وأبو داود 2 / 783 - 788 برقم (2390، 2392 - 2394)، والترمذي 3 / 102 - 103 برقم (724) وابن ماجة 1 / 534 برقم (1671)، والدارمي 2 / 11، 11 - 12، والدارقطني 2 / 190، وعبد الرزاق 4 / 194، 195 برقم (7457 - 7459)، وابن أبي شيبة 3 / 106، وابن حبان 8 / 290، 293 - 294، 294 - 295، 295 - 296، 296، 296 - 297، 297، 298 - 299 برقم (3523 - 3529)، والبيهقي 4 / 223، 224، 226، 226 - 227، 227.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»