فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٣١٧
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (8015) س: في شهر رمضان المبارك فاجأتنا الإذاعات بأن شهر رمضان يوم الجمعة وأثبتت على ذلك، وذلك لعدم توضح الرؤيا، وفي يوم الخميس جامعت امرأتي، أي قبل صيامنا بيوم واحد، وبعد صيامنا هذا الشهر الكريم فوجئنا بأن علينا صيام يوم واحد؛ لأننا قد صمنا الشهر ناقصا. فأفيدوني هل علي كفارة لذلك اليوم أو ما هو الذي يجب علي أن أفعله؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا كفارة عليك، ولا إثم في الجماع لكن تقضي أنت وزوجتك اليوم الذي ثبت مؤخرا أنه من رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (9620) س 2: كان رجل مفطر في رمضان وذلك كان بسبب سفره من الطائف إلى تبوك هو وعائلته أي زوجته، وهي مفطرة معه، وقد جامع الرجل زوجته في نهار
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»