فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٣٠٥
الفتوى رقم (305) س: امرأة في الكويت تسأل قالت: جامعني زوجي في النهار في يوم من أيام شهر رمضان المبارك وأنا حائض وزوجي صائم فما الحكم؟
ج: هذا السؤال يشتمل على مسألتين: الأولى: أن هذا الزوج جامع زوجته في نهار شهر رمضان، والجواب عن ذلك: أن عليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، فيقضي يوما بدلا عن اليوم الذي جامع فيه، وأما الكفارة: فعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، أما وجوب القضاء؛ فلما رواه ابن ماجة بسنده أن النبي (ص) قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: " وصم يوما مكانه " وأما وجوب الكفارة؛ فلما ثبت عن النبي (ص) في السنن وغيرها أن النبي (ص) قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: " اعتق رقبة "، قال: لا أجد، قال: " صم شهرين متتابعين "، قال: لا أستطيع، قال: " أطعم ستين مسكينا ". الحديث. وليس على المرأة شيء؛ لأن وجوب أداء الصيام ساقط في حقها للحيض.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»