فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٨
عليك قضاء، وإن تحققت أو غلب على ظنك أو شككت أن فطرك حاصل قبل غروب الشمس فعليك القضاء أنت ومن أفطر معك؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل شرعي وهو الغروب هنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي الفطر قبل غروب الشمس الفتوى رقم (3473) س: شخص سافر في رمضان من الظهران إلى بريطانيا فنزل بمدينة (برمث) وهي مدينة تبعد عن لندن 200 كم، وليس فيها أحد من المسلمين، ولقد واصل الرجل المعني صومه بعد وصوله إلى تلك المدينة، وسأل عن فارق الوقت فقيل له ساعتان، وأضاف إليها نصف ساعة احتياطا، وبما أنه وصل في أيام تكثر فيها الغيوم، ولم يستطع أن يعرف وقت الغروب لكثرة الغيوم في السماء، وسأل بعض أهالي المنطقة التي سيعيش فيها عن وقت غروب الشمس فأعطوه إجابة، تبين فيما بعد أنها خاطئة، وذلك بعد
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»