فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٧
ج: نعم يجوز ذلك للصائم ولا تأثير له على صومه مع التحفظ من دخول الماء إلى جوفه؛ لأنه ثبت عنه (ص) أنه كان يغتسل وهو صائم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (12525) س 1: رجل استعمل السواك وهو صائم فظن أن هذا العمل مفطر، فأكل بعد ذلك عمدا فهل يجب عليه القضاء والكفارة أو القضاء فقط؟
ج 1: يجب على من أفطر في نهار رمضان بالأكل أو الشرب ظنا منه أن السواك يفطر القضاء والتوبة والاستغفار مما حصل؛ لعل الله يتوب عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (11583) س: كنت في يوم من أيام رمضان ذهبت في صبح يوم من أيامه إلى جبل ويوجد بالجبل بعض الصيود،
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»