فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٧
الليل} (1) وقال (ص): " إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم " (2)، متفق على صحته. وبذلك يعلم أنه لا يعتبر ما خالف ذلك من التقاويم كما أنه لا يشترط سماع الأذان بعد تحقيق غروب الشمس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (297) س: ومضمونه: تذكر أنك أفطرت في يوم من أيام رمضان بناء على قول ابنتيك أن المغرب أذن وبعد خروجك إلى المسجد أذن المؤذن وتسأل هل عليك قضاء؟
ج: إذا كان فطرك واقعا بعد غروب الشمس فليس

(1) سورة البقرة، الآية 178.
(2) أخرجه أحمد 1 / 28، 35، 48، 54، 4 / 380، 381، 382، والبخاري 2 / 237، 240، 241، ومسلم 2 / 772، 773 برقم (1100، 1101)، وأبو داود 2 / 762، 763 برقم (2351، 2352)، والترمذي 3 / 81 برقم (698)، والدارمي 2 / 7، وعبد الرزاق 4 / 226، 227 برقم (7594، 7595)، وابن أبي شيبة 3 / 11، 12، وابن خزيمة 3 / 274 برقم (2058)، وابن حبان 8 / 279 - 280 برقم 3511، 3513، وأبو يعلى 1 / 206 برقم (240)، وابن الجارود 2 / 42 برقم (393)، والبيهقي 4 / 216، 237 - 238.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»