فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٠
نهار رمضان، وكان فطره على سبيل الجهل والخطأ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (9541) س 2: إن شخصا من الناس كان صائما في شهر رمضان فبعد العصر صار السحاب الكثيف وكان في الصحراء فظن أن الشمس غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس، فما الحكم لصومه؛ هل يواصل صوما أم فسد صومه وعليه القضاء، أم عليه كفارة؟
ج 2: إذا كان الواقع كما ذكر فسد صومه، ووجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس، وعليه قضاء يوم مكان هذا اليوم في الصحيح من قولي العلماء، كما رواه هشام بن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء قالت: (أفطرنا على عهد النبي (ص) يوم غيم ثم طلعت الشمس) قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء.؟ (1) أخرجه البخاري وليس عليه كفارة، وهشام

(1) أخرجه أحمد 6 / 346، والبخاري 2 / 241، وأبو داود 2 / 765 - 766 برقم (2359)، وابن ماجة 1 / 535 برقم (1674)، وابن أبي شيبة 3 / 24، وابن خزيمة 3 / 239 برقم (1991)، وعبد بن حميد في المنتخب 3 / 264 برقم (1572)، والبيهقي 4 / 217.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»