فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٢
ثانيا: من احتلم في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، وعليه الغسل إذا أنزل المني.
ثالثا: من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كسحوق المسك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (13561) س 1: في شهر رمضان الماضي عام 1409 ه‍ جائني زوجي من عمله وعندما دخل البيت طلب مني أن أحضر له ماء ليشرب فلم أخبره بأنه صائم، ثم نظرت إليه لأتحقق هل هو صائم أم لا فاتضح لي أنه نسي أنه صائم فذهبت وأحضرت له الماء، وعندما شرب الماء تذكر أنه صائم فلامني وعاتبني لأنني لم أخبره بصيامه فشعرت بشيء من الخوف من الله على عملي هذا، أرجو من فضيلتكم إفادتي وأثابكم الله.
ج 1: أسأت في مناولة زوجك الماء وهو صائم ليشرب، وكان ينبغي لك تذكيره الصيام عند طلب الماء، وأما صيام زوجك فهو صحيح ما دام أنه شرب
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»