فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٢٨١
س: أ - هل تجوز السباحة في رمضان؟
ب - هل إذا جرح الإنسان في رمضان في يده أو قدمه مثلا فهل هذا يفسد الصيام؟
ج - هل إذا أخذ الإنسان بعض العطور ووضعها في جسمه فهل هذا يفسد الصيام؟
د - هل الشتم والسب يفسد الصيام؟
ه‍ - هل اللهو واللعب يجوز في نهار رمضان؟
ج: أ - تجوز السباحة في نهار رمضان، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه.
ب - إذا جرح الصائم في يده أو قدمه وخرج منه دم فإنه لا يفطر بذلك.
ج - إذا طيب الصائم جسمه أو ثوبه بطيب فإنه لا يفطر بذلك لكن لو استعطه في أنفه فإنه يفطر.
د - لا يجوز الشتم أو السب لا من الصائم ولا من غيره ولكن يتأكد تحريمه بالنسبة للصائم وإذا وقع منه وهو صائم فإنه لا يفطر ولكنه يأثم.
ه‍ - ينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب مناهيه ويتجنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته سواء كان غاية أو وسيلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»