فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ١٥٥
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (10343) س: صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟
ج 1: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (10138) س: زوجتي قد وضعت مولودا قبل شهر رمضان المبارك بحوالي سبعت أيام، وطهرت قبل دخول شهر رمضان، هل صيامها تام أم يلزمها القضاء؟ علما أنها تقول صامت وهي طاهرة أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيام زوجتك شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولايلزمها القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»