فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ١٥٠
السؤال الرابع من الفتوى رقم (278) (1) س 4: امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل، وتوقف في النهار فصامت مدة يومين، ثم عاودها الدم مرة أخرى، وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين الذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما؟
ج 4: إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن منيع عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الخامس من الفتوى رقم (1216) س 5: هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا؟

(1) نشر هذا السؤال في باب الحيض ج 5 ص 392 - 393، وأعيد نشره هنا للتذكير به في حكم الصيام.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»