فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ١٦٦
وسعها} (1) ولما ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "، ولقوله (ص) لعمران ابن حصين رضي الله عنه: " صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب " رواه البخاري، زاد النسائي بإسناد صحيح " فإن لم تستطع فمستلقيا ". وإن قويت على الصيام صامت، وإن شق عليها الصيام أطعمت عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليها، ويجزئها عن الإطعام إعطاء نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما اعتادوا أكله عن كل يوم للمساكين. أما إن كانت لاتعقل فلاصلاة عليها ولا صيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (8589) س: أفيد سماحتكم أنني رجل أبلغ من العمر ثمانين عاما ومصاب بمرض في الشريان وفي القلب ولم أستطع صيام شهر رمضان لعام 1404 ه‍ السنة الماضية وقمت بدفع ثلاثة أكياس من البر على ثلاث عوائل محتاجة لدينا في قريتنا. وإجمالي الثلاثة

(1) سورة البقرة، الآية 286.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»