فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ١٦٠
الفتوى رقم (2772) س: أسأل فضيلتكم عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر، ثم المريض الذي لايشفى، ثم الحامل والمرضع التي إذا صامت نشف لبنها عن ابنها.
ج: أولا: من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (1) وقوله {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (2) وقوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (3) قال ابن عباس رضي الله عنهما: (نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا) (4) أه‍. والمريض الذي يعجز عن

(١) سورة البقرة، الآية ٢٨٦.
(٢) سورة الحج، الآية ٧٨.
(٣) سورة البقرة، الآية ١٨٤.
(٤) أخرجه البخاري بلفظ قريب منه ٥ / ١٥٥، وأبو داود ٢ / ٧٣٨، برقم (٢٣١٨) والدار قطني ٢ / ٢٠٥ ورواه بلفظ أطول ابن جرير في التفسير ٣ / ٤٢٥ برقم (٢٧٥٢، ٢٧٥٣ ط: شاكر) وابن الجارود (غوث المكدود...) ٢ / ٣٣ - ٣٤، برقم (٣٨١) والبيهقي ٤ / ٢٣٠، وانظر إرواء الغليل ٤ / 17 - 25 برقم (912).
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»