فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ١٤٧
القبل، وبالاحتلام إذا أنزل المني، أو بلوغ خمس عشرة سنة. والأنثى مثله في ذلك وتزيد أمرا رابعا وهو الحيض.
والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: (قال رسول الله (ص): " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع ") (1) وماروته عائشة رضي الله عنها عن النبي (ص) أنه قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل " (2)

(1) أخرجه أحمد 2 / 180، 187، وأبو داود 1 / 334، برقم (495) والدار قطني 1 / 230 - 231، وابن أبي شيبة 1 / 347، والحاكم 1 / 197، والبيهقي 2 / 229، 3، 84.
(2) أخرجه أحمد 6 / 100 - 101، 101، 144، وأبو داود 4 / 558، برقم (4398) والنسائي 6 / 156 برقم (3432) وابن ماجة 1 / 658 برقم (2041) والدارمي 2 / 171، وابن حبان 1 / 355، برقم (142)، والحاكم 2 / 59، وابن الجارود (غوث المكدود...) 1 / 149 برقم (148).
أمارواية علي رضي الله عنه فأخرجها أحمد 1 / 116، 118، 154 - 155، 158، وأبو داود 4 / 558 - 560 برقم (4399، 4401 - 4403) والترمذي 4 / 32 برقم (1423) وابن ماجة 1 / 659 برقم (2042) والحاكم 1 / 252، 2 / 59، وابن حبان 1 / 356 برقم (143) والبيهقي 6 / 57، 7 / 359، 8 / 264 - 265، 265.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»