فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ١٤٦
ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا ماصامت فهل عليها شيء؟
ج: المرأة تكون مكلفة بشروط وهي الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ: بالحيض وإنزال المني بشهوة، وبالاحتلام إذا رأت المني، أو نبات شعر خشن حول القبل، أوبلوغ خمسة عشر عاما. فهذه الفتاة إذا كانت قد توفرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ماتركته من الصيام في وقت تكليفها، وإذا اختل شرط من الشروط فليست بمكلفة ولا شيء عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (1787) س 4: متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام؟
ج 4: يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضرب عليها إذا بلغ عشرا وتجب عليه إذا بلغ والبلوغ يحصل: بإنزال المني عن شهوة، وبإنبات الشعر الخشن حول
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»