فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٤٥٣
لا تشوبها حرمة أو شبهة - على أن الهيئة ليست شخصا بذاته أو أشخاصا يمثلون أنفسهم، وإنما هي شخصية اعتبارية قائمة بذاتها، والأشخاص فيها يبذلون جهدهم ويجتهدون رأيهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
ج: لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة، وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء؛ ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو؟ يؤخرها كثيرا عن المستحقين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (6986) س 1: عندنا جمعية خيرية بمدينة الغاط تقوم بأعمال الخير ويقوم عليها متبرعون، ومن ضمن أعمالها توزيع الزكوات على مستحقيها بمعرفة اللجنة الخيرية بالجمعية. فإذا جاء مبلغ مائة ألف ريال مثلا فعلى من يوزع؛ هل على عائل البيت، أم على المرأة، أم على الأطفال، أم الشاب الفقير؟ ومن هو المستحق بمثل
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»