فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٤٤٩
وليه أو المسؤول عن ذلك المرفق لينفقها فيما يراه مصلحة. وعلى هذا لا يجوز لجمعية البر الخيرية أن تعمر بيوتا أو نحوها بما جمعت من أموال الزكاة لتملكها وتنفع بها المحتاجين بسكناها أو بأجرتها، لما في ذلك من تملك الزكاة من لاحق له في تملكها، مع أن ذلك قد يفضي إلى ضياع أصلها على جهة الاستحقاق، ولما فيه من تخصيص نوع النفع وتأخير وصوله إلى المستحق، ولما فيه من التحكم في مصالح تلك المصارف، وقد جرب ذلك في الجملة ففشل ولأنه مخالف للنص دون مسوغ شرعي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم (5586) س: أحيط فضيلتكم علما أن جمعية البر بالمدينة المنورة تقدم خدمات كبيرة للفقراء والبائسين والمحتاجين واليتامى والأرامل في مدينة الرسول (ص) وذلك على أشكال متنوعة من مرتبات شهرية ومساعدات سكنية ومساعدات علاج في الداخل والخارج وإصلاح المساكن وحوادث الهدم والحريق
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»