فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٤٤٨
بعضهم يبيع البيت من أجل أن يعمر فلة أو يؤجره ويستأجر أحسن منه. أو قد يتركه ولا يسكنه مع العلم أن فيه من يحتاج لسكناه. أو تكون هذه البيوت في أحياء قديمة قابلة لنزع ملكيتها في أي يوم من الأيام. وسؤالنا لسماحتكم هو: هل يجوز أن تعمر الجمعية من الزكاة بيوتا تمتلكها وتخصصها لسكن المحتاجين بأجر رمزي يؤول إلى ترميم هذه المساكن أو بدون أجر على أساس أن من زالت حاجته يخرج ويؤتى بمحتاج آخر، لأن ظروف الناس في هذه الأيام تتغير بسرعة من الفقر إلى الغنى والحمد لله رب العالمين كما أن الناس في هذا الزمن يميلون إلى البيوت المسلحة.
ج: الأصل أن تصرف الزكاة نفسها في مصارفها التي ذكرها الله في آية: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} (1) ثم من أخذها من مستحقيها تصرف فيها بما يراه مصلحة لنفسه من طعام أو كسوة أو سكن أو تسديد دين أو نحو ذلك؛ عملا بصريح الآية، ولأنه أدرى بمصلحة نفسه فإن كان ضعيف التصرف أو كان مصرفها مرفقا كالجهاد في سبيل الله تولاها

(1) سورة التوبة، الآية 60.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»