ولاحظ أوضاع الناس؛ تبين له المقصود من السؤال والفتوى، وأنه بخصوص الزكاة التي خلى ولي الأمر بينها وبين أصحابها في أن يدفعوها إلى مستحقيها. أما النظر إلى كلمة: (يجوز دفع زكاة المال إلى جمعية البر) مجردة عما يحوط بها مما تقدم بيانه فهو منشأ فهم العموم في جواز دفع زكاة الأموال لجمعية البر، والتوسع في الدعاية والتطبيق فذلك مما لا ينبغي. فإنه يجب النظر إلى الجواب مع السؤال وإلى ظروف السائل. والخلاصة أن الفتوى بجواز دفع الزكاة إلى هذه الجمعية ملحوظ فيها ما يأتي:
1 - أن لا تكون الزكاة من الأموال الظاهرة.
2 - أن لا تكون الزكاة مما طلبه ولي الأمر، بل ممن خلى ولي الأمر بين صاحبها وبينها ليتولى دفعها إلى مستحقيها بنفسه أو بمن ينيبه.
3 - أن يصرفها المسؤولون عن هذه الجمعية في مصارفها الشرعية ويكون في أقرب وقت ممكن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي