فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٤٣٨
سلمان بن عبد العزيز، رئيس جمعية البر بالرياض رقم (345) وتاريخ 25 / 7 / 1392 ه‍، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1299 / 2) وتاريخ 27 / 7 / 1392 ه‍، والسؤال: أرجو إصدار فتوى شرعية بأن الزكاة يجوز دفعها لجمعية البر بالرياض بمناسبة شهر رمضان المبارك؟
وبعد دراسة اللجنة لهذا السؤال كتبت الجواب التالي: الزكاة حق أوجبه الله في أموال الأغنياء، وتولى جل وعلا بيان من تصرف له بنفسه ولم يكل ذلك إلى أحد، والأصناف التي يجوز صرفها لهم هي المذكورة في سورة التوبة، قال تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} (1) الآية.
والشخص الذي وجبت عليه الزكاة لا تبرأ ذمته منها إلا إذا دفعها بنفسه، أو وكل وكيلا يدفعها عنه، إلا في حالة ما إذا منعها وأخذها الإمام منه قهرا فإنها

(1) سورة التوبة الآية 60.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»