فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٤٥٩
المسلمين خارج المؤسسة؟ رابعا: هل إذا بنينا بالمبلغ المذكور مساكن للإيجار يجوز لنا صرف الدخل من هذه المساكن على المساجد أو على أئمتها؟ خامسا: بفضل البنك الإسلامي للتنمية بنت المؤسسة عمارة ولظروف ما تؤجر المؤسسة جزء من العمارة المذكورة، هل يجوز لنا صرف الدخل من هذه الإجارة على أئمة المساجد؟
أفيدونا يا سماحة الشيخ خطيا، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا.
ج 1: لا يجوز لك أن تقبل من الزكاة ما زاد على حاجة الموجودين في المؤسسة من الفقراء، وبهذا يعلم الجواب عن بقية الأسئلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز التبرع لفلسطين هل يصح من الزكاة؟
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8128) س 4: يخصم من راتبي شهريا 5 % لصالح منظمة التحرير الفلسطينية، وقد أفتى العلماء في الكويت منذ
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 » »»