فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٤٣٣
حقوق للغير علما أنني لا أستطيع إطلاقا إخبار صاحب الأموال بذلك ولا أستطيع أيضا إخبار الرجل الذي قام بتوزيع هذه الأموال؛ لأن فيها إحراج علي أمامهما ومن المستحيل أن يعلما ما صنعت إطلاقا. آمل التكرم يا صاحب السماحة وإفادتي ماذا أصنع وماذا أعمل حتى أبرئ ذمتي أمام الله عز وجل أولا وأمام ضميري ثانيا وأمام أصحاب الحقوق ثالثا؟ علما أنني لا أعرف أصحابها؛ لأن منهم المتوفى ومنهم الذي لا أعرفه إطلاقا، هل أقوم بالتصدق بها على نية أصحابها أم ماذا أعمل؟ آمل مرة ثانية إفتائي في موضوعي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالمبالغ التي عندك زكاة توزعها على مستحقي الزكاة غير المعينين لها؛ لعدم علمك بهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (13088) س: أعمل نقاشا ولكن عملي ليس دائما وأنا أصلي في مسجد من المساجد التي تسير على السنة وأصلي بالناس إماما أخطب فيهم الجمعة، ولقد أعطاني بعض الناس أموال زكاة لأصرفها في مصارفها الشرعية
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»