فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٢
أيضا؟ انتهى.
ج: قراءة القرآن عبادة من العبادات البدنية المحضة، لا يجوز أخذ الأجرة على قراءته للميت، ولا يجوز دفعها لمن يقرأ، وليس فيها ثواب، والحالة هذه، ويأثم آخذ الأجرة ودافعها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا يصح الاستئجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة، وقد قال العلماء: إن القارئ لأجل المال لا ثواب له، فأي شيء يهدى إلى الميت؟) انتهى. والأصل في ذلك: أن العبادات مبنية على الحظر، فلا تفعل عبادة إلا إذا دل الدليل الشرعي على مشروعيتها، قال تعالى: {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} (1)، وقال (ص): " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "، وفي رواية: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، أي: مردود على صاحبه، وهذا العمل الذي سأل عنه السائل لا نعلم أنه فعله النبي (ص) أو أحد من أصحابه، وخير الهدي هدي محمد (ص ) وشر الأمور محدثاتها، والخير كله في اتباع ما جاء به الرسول (ص)، مع حسن القصد، قال تعالى: {ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة

(1) سورة النساء، الآية 59.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»