فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٧
تزويج النبي (ص) امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن، فمن أخذ أجرا على نفس التلاوة أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف للسنة، ولما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (1504) س 3: ما الذي يقصد بحديث (اقرؤا على موتاكم يس)؟
ج 3: روى أحمد وأبو داوود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، عن معقل بن يسار، عن النبي (ص) أنه قال: " اقرؤا على موتاكم يس "، ولفظه عند الإمام أحمد: " يس قلب القرآن، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرؤها على موتاكم " (1)

(1) أخرجه أحمد 5 / 26، 27، وأبو داود 3 / 489 برقم (3121)، وابن ماجة 1 / 466 برقم (1448)، وابن أبي شيبة 3 / 237، وابن حبان 7 / 269 برقم (3002)، والطبراني 20 / 219، 220، 231 برقم (510، 511، 541)، والحاكم 1 / 565، والطيالسي (ص / 126) برقم (931)، والنسائي في (عمل اليوم والليلة) (ص / 581، 582) برقم (1074، 1075)، والبيهقي 3 / 383، والبغوي 5 / 295 برقم (1464).
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»