فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٧
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز عمل البر للأموات السؤال الأول من الفتوى رقم (11623) س 1: لي أقارب ماتوا منذ زمن بعيد، ولم يورثوا شيئا، وليس لهم وارث، هل يجوز لي أن أحج لهم من حلالي؟
ولي عم لم يأت عليه أحد من الأولاد، ولم يورث شيئا، وأنا لي وقف هل يجوز أن أشركه معي في الوقف الذي يخصني؟
كذلك والدتي ووالدي ماتا وأنا طفل صغير، هل يجوز أن أشركهم في وقفي مع العلم أنني غني وأملك حلالا كثيرا.
ج: أولا: يجوز لك الحج عن أقاربك الميتين إن كنت قد حججت عن نفسك.
ثانيا: يجوز لك أن تتصدق عن أقاربك جميعا بصدقة واحدة، كما يجوز لك أن تخص كل واحد منهم بصدقة وحده.
ثالثا: يجوز لك أن تشرك عمك ووالديك في
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»