فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٤
قال: " نعم "، ولما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي (ص) فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: " نعم " قال: إني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها (1) إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في الصدقة عن الميت وانتفاعه بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (4966) س 2: هل يجوز أن يتصدق للميت بثلاث أيام أو بسبعة أيام أو بأربعين يوما؟
ج 2: تشرع الصدقة عن الميت المسلم مطلقا، أي بدون أن يتحرى بها ثلاثة أيام من موته، أو سبعة أيام أو أربعين يوما، لورود السنة بالتصدق وعدم ورودها

(1) أخرجه أحمد 1 / 333، 370، والبخاري 3 / 193، وأبو داود 3 / 301 - 302، برقم (2882)، والترمذي 3 / 48، برقم (669)، والنسائي 6 / 250 - 251، 252 - 253 برقم (3650، 3655)، والبيهقي 6 / 278.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»