فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٦
الفتوى ما هو أحسن وأفضل الشهور الذي تستحب فيه الصدقة، وهل تجب الصدقة عن المتوفى في أي مدينة من مدن المملكة العربية السعودية، أو البلدة التي توفي بها، علما أنني من سكان مكة المكرمة، والمتوفى في المنطقة الجنوبية؟ أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيرا.
ج: إن صدقتك عن والدك المتوفى عمل طيب، وأفضل الشهور شهر رمضان، والعشر الأول من شهر ذي الحجة، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله (ص)، ولا تجب الصدقة عنه في بلد ما، إنما يندب ذلك، وأفضل البقاع مكة المكرمة لما في ذلك من مضاعفة الأجر، إذا وجد فيها من هو محتاج للصدقة، وإلا فالأفضل صرفها في أشد الفقراء حاجة في أي مكان، وفي الفقراء من الأقارب أفضل وأعظم أجرا لقول النبي (ص): " الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) أخرجه أحمد 4 / 17، 18، 214، والترمذي 3 / 38 برقم (658)، والنسائي 5 / 92 برقم (2582)، وابن ماجة 1 / 591 برقم (1844)، والدارمي 1 / 397، وابن خزيمة 4 / 77 برقم (2385)، وابن حبان 8 / 133 برقم (3344)، والحاكم 1 / 407، والطبراني 5 / 101، 6 / 274، برقم (4723، 6204 - 6212)، والبيهقي 4 / 174.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»