فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٦٤
هي تزكيه وهي لم يوجد لديها نقود، وهل تبيع منه وتزكي أم لا؟
ج 2: تجب الزكاة في الذهب حلي أو غير حلي على مالكته المذكورة لتخرجها منه أو من مال لها آخر، وإن أخرج زوجها أو غيره عنها بإذنها جاز ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (6549) س 1: لدي أسرة يوجد معهم بعض الحلية القديمة، وتسمى بالقلايد والبريم، وهي مكونة من خرز اسمه ظفار، وهو غالي الثمن جدا في القديم، أما الوقت الحاضر فليس له قيمة أبدا، ولا يستعمل في اللبس، ولا يوجد له سوق لكي يباع، وسؤالي: كيف طريقة إخراج زكاة هذا الحلي ما دام لا يساوي شيئا؟
ج 1: إذا كان ما فيه من ذهب أو فضة يبلغ النصاب وزنا ولو بضم أحدهما إلى الآخر أو بضمه إلى ما لدى مالكه من عروض تجارة نصابا فأكثر وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»