فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٤٢
النخيل إذا قسمت بين ورثة هل تجب الزكاة بمجموعها أم يزكي كل شخص ما يخصه السؤال الأول من الفتوى رقم (1300) س 1: لدينا بلاد بها كثير من النخل داخل جدار واحد، ولكنها مقسمة أربعة أقسام، كل قسم لشخص مميز عن غيره برسوم، وعندما يأتي الخراص من المدينة لخرص نخيل خيبر تكتب الزكاة على شخصين أو شخص واحد، مع أنها أربعة أقسام متمايزة بالرسوم، كل قسم لواحد، فهل يجوز شرعا أن يدفع الشخص أو الشخصين الزكاة عن الباقين؟
ج 1: تجب الزكاة في كل قسم من الأقسام المذكورة على مالكه إذا بلغت ثمرة ما يملكه نصابا وعليه أن ينوي بما يخرجه الزكاة، لأن الزكاة عبادة فلا بد لصحتها من النية؛ لقول النبي (ص): " إنما الأعمال بالنيات " فلا يجزئ أن يخرج عنه غيره إلا إذا أذن له في إخراجها أو كان صاحب النخيل صبيا أو مجنونا فتكفي نية وليه، وكذا إن كان الإمام قد أخذها قهرا عن مالك المال عند امتناعه من إخراجها فتكفي نيته عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»